والأضحية (١).
والوتر (٢).
والتهجد (٣).
والسواك (٤).
(١) كما في حديث ابن عباس ﵁ رفعه: «ثلاث هن عليّ فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى». أخرجه الإمام أحمد ١/ ٢٣٢، والدارقطني أول كتاب الوتر ٢/ ٢١، والبزار (٢٤٣٣)، والحاكم ١/ ٣٠٠، وقال الذهبي: غريب منكر، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٨. ومداره على أبي جناب الكلبي، ضعفوه كما قال البزار والبيهقي وانظر المجمع ٨/ ٢٦٤، وقال ابن الصلاح: هذا حديث غير ثابت، ولا حجة على القول بوجوب ذلك عليه ﷺ. (وانظر مرشد المحتار/٦٩/). وذكر الحافظ في تلخيص الحبير ٣/ ١٣٧ أن الرافعي نقل عن أبي العباس الروياني أنها لم تكن واجبة عليه.
(٢) كما في الدليل السابق، وهو ضعيف.
(٣) أي قيام الليل، كما في قوله تعالى: وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ [الإسراء:٧٩] أي فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة. صححه الرافعي، ونقله النووي عن الجمهور. وقال في التهذيب ١/ ٣٨: والصحيح أن التهجد نسخ وجوبه في حقه ﷺ كما نسخ في حق الأمة، وهذا هو المنصوص للشافعي ﵀. وانظر روضة الطالبين ٥/ ٣٤٦ - ٣٤٧.
(٤) ودليلهم عليه: ما رواه عبد الله بن حنظلة «أن رسول الله ﷺ أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة». أخرجه أبو داود في الطهارة، باب السواك (٤٨)، وابن خزيمة (١٥)، والحاكم ١/ ١٥٥ - ١٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧ - ٣٨، وذكر الحافظ في تلخيص الحبير ٣/ ١٣٨: أن إسناده حسن. ونقل صاحب المواهب ٢/ ٦٠٠ عن صاحب شرح تقريب الأسانيد: أن الخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح.