437

Ishara Ila Sira

الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفا

Tifaftire

محمد نظام الدين الفٌتَيّح

Daabacaha

دار القلم - دمشق

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Goobta Daabacaadda

الدار الشامية - بيروت

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
خصائصه ﷺ
على أضرب:
الأول: الواجبات (١).
الضحى (٢).

(١) يعني التي تجب عليه ﷺ ولا تجب على أمته. والحكمة منها كما قال الإمام النووي ﵀: زيادة الزلفى والدرجات، لأنه ما تقرب إلى الله تعالى بأفضل مما فرض. (روضة الطالبين ٥/ ٣٤٤)، كما في الحديث القدسي الصحيح: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبد بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه. .».
(٢) كما في حديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها». وفي رواية: «ولم تكتب عليكم». أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/ ٣١٧ من عدة أسانيد، والبزار بنحوه، والطبراني في الكبير والأوسط من طريق جابر الجعفي وهو ضعيف. وانظر مجمع الزوائد ٨/ ٢٦٤، ومرشد المحتار ٦١ - ٦٢. وقال الحافظ عند شرحه لحديث السيدة عائشة ﵂: «ما رأيت رسول الله ﷺ سبّح سبحة الضحى وإني لأسبحها». يدل على ضعف ما روي عن النبي ﷺ أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه، وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه، ولم يثبت ذلك في خبر صحيح. وانظر شرح حديث البخاري والأحاديث الصحيحة التي تعارضه في كتاب التهجد، باب من لم يصل الضحى ورآها واسعا (١١٧٧) وانظر قول الأئمة في هذه المسألة في مرشد المحتار ٦٣ - ٦٥ حيث رجح الوجوب. وقال الحافظ في تلخيص الحبير ٣/ ١٣٦: اختار شيخنا شيخ الإسلام: القول بعدم وجوب الضحى، وأدلته ظاهرة في الصحيحين.

1 / 444