(٢٩٩) - (قال ﷺ لعمران بن حصين: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " رواه البخارى (ص ٨٢) .
* صحيح.
أخرجه البخارى قبيل " كتاب التهجد " (١/٢٨٣) عن عمران بن حصين قال: " كانت بى بواسير، فسألت النبى ﷺ عن الصلاة؟ فقال: فذكره "
وكذلك أخرجه أبو داود (٩٥٢) والترمذى (٢/٢٠٨) وابن ماجه (١٢٢٣) وابن الجارود (١٢٠) والدارقطنى (١٤٦) والبيهقى (٢/٣٠٤) وأحمد (٤/٤٢٦) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان قال: حدثنى الحسين المكتب عن ابن بريدة عن عمران.
وأخرجه البخارى وأبو داود الترمذى وكذا النسائى (١/٢٤٥) وابن الجارود والبيهقى (٢/٣٠٨) وأحمد (٤/٤٣٣) من طرق عن الحسين إسناده عن عمران بلفظ: " قال: سألت النبى ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ".
وهذا اللفظ صحيح أيضا كالأول خلافا لما يوهمه كلام الترمذى فى السنن أن اللفظ الأول شاذ لتفرد ابن طهمان به، بل الروايتان صحيحتان كما حققه الحافظ فى " الفتح " (٢/٤٨٣)
(٣٠٠) - (قوله فى حديث المسىء: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر " (ص ٨٢) .
* صحيح.
وقد سبق لفظه بتمامه وتخريجه برقم (٢٨٩) .
(٣٠١) - (حديث: " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "، رواه أبو داود) (ص ٨٢) .