حدثنا عبيد الله بن جرير حدثنا أمية بن بسطام حدثنا معتمر حدثنا بيان عن أنس أن النبى ﷺ كان يصلى الظهر عند دلوكها، وكان يصلى العصر بين صلاتيهم: الظهر والعصر، وكان يصلى المغرب عند غيوبها، وكان يصلى العشاء ـ
وهى التى يدعونها العتمة - إذا غاب الشفق، وكان يصلى الغداة إذا طلع الفجر حين ينفسح البصر، فما بين ذلك صلاته ".
قلت: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبيد الله ابن جرير وهو أبو العباس العتكى البصرى ترجمه الخطيب (١٠/٣٢٥ - ٣٢٦) . وقال: " وكان ثقة مات سنة ٢٦٢ ".
وهذه الطريق قال الهيثمى (١/٣٠٤): " رواه أبو يعلى، وإسناده حسن ".
وعزا الزيلعى (٢٣٩) الفقرة الأخيرة منه إلى الإمام أبى محمد القاسم بن ثابت السرقسطى من طريق محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر به بلفظ: " كان رسول الله ﷺ يصلى الصبح حين يفسح البصر " وقال: " فقال: فسح البصر وانفسح إذا رأى الشىء عن بعد يعنى به إسفار الصبح ".
(تنبيه) هذا الحديث لاسيما على رواية لفظ أحمد دليل صريح لمشروعية الدخول فى صلاة الفجر فى الغلس، والخروج منها فى الإسفار، وهذا هو معنى الحديث الآتى: " أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر " كما يأتى تحقيقه إن شاء الله تعالى.
(٢٥٨) - (حديث: " أسفروا بالفجر فانه أعظم للأجر " رواه أحمد وغيره (ص ٧٢) .
* صحيح.
وهو من حديث رافع بن خديج، يرويه عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عنه، وله عن عاصم طرق:
الأولى: محمد بن عجلان عنه.
أخرجه أحمد (٤/١٤٠) حدثنا سفيان عن ابن عجلان به ولفظه: " أصبحوا