" أمرنى رسول الله ﷺ أن لا أثوب فى الفجر ". وهذا ضعيف من أجل عطاء وابن عاصم.
وعله البيهقى بالانقطاع فقال: " هذا مرسل، فإن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق بلالا ".
قلت: فعاد الحديث من جميع الوجوه إلى أنه منقطع وهو علة الحديث.
ثم قال البيهقى: " ورواه الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالا كان لا يثوب إلا فى الفجر فكان يقول فى أذانه: حى على الفلاح، الصلاة خير من النوم " والحجاج مدلس.
(٢٣٦) - (دخل ابن عمر مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب فى أذان الظهر فخرج، وقال: " أخرجتنى البدعة " (ص ٦٦) .
* حسن.
رواه أبو داود (٥٣٨) وعنه البيهقى (١/٤٢٤) والطبرانى فى " الكبير " (٣/٢٠٣/٢) عن سفيان حدثنا أبو يحيى القتات عن مجاهد قال: " كنت مع ابن عمر فثوب رجل فى الظهر أو العصر، قال: أخرج بنا فإن هذه بدعة ".
وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير أبى يحيى القتات ففيه ضعف لكن قال أحمد فى رواية الأثرم عنه: " روى إسرائيل عن أبى يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة، وأما حديث سفيان عنه فمقارب " ففيه إشارة إلى أن حديثه من رواية سفيان - وهو الثورى - حسن لا بأس، قال عبد الحق الأشبيلى فى " كتاب التهجد " (ق ٦٥/١) فى قول البخارى فى أبى ظلال: " مقارب الحديث ": " يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات، أى لا بأس به ".
والحديث علقه الترمذى (١/٣٨١) عن مجاهد به نحوه.