660

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقوله: وليرد معها.
قال (ح): يجوز أن تكون (مع) بمعنى بعد، كقوله: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ﴾ (١٩٧).
قال (ع): ما رأيت في كتب القوم ما يدلُّ على أن (مع) ترد بمعنى بعد (١٩٨).

(١٩٧) فتح الباري (٤/ ٣٦٨).
(١٩٨) عمدة القاري (١١/ ٢٧٥).

2 / 91