659

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣٦٠ - باب النّهي للبائع أن لا يحفل الإبل ... الخ
ذكر حديث المصراة.
قال (ح): قالت الحنفية: هو خبر واحد لا يفيد إِلَّا الظن مخالف لقياس الأصول المقطوع به، فلا يلزم العمل به.
والجواب أن المحذور مخالفة الأصول وهي الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس، والأولان هما في أصل الحنفية للآخرين لأنّهما يرجعان إليها، فالقياس فرع عن الكتاب والسُّنَّة، ومستند الإجماع الكتاب والسُّنَّة، فالحديث أصل برأسه، فلا يقال: إنَّ الأصل يخالف نفسه، وإن خالف فرعه فكيف يردّ الأصل بالفرع.
ثمّ نقل عن ابن السمعاني أن الخبر إذا ثبت فهو أصل من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر (١٩٥).
قال (ع): لم تقل الحنفية ما نقله عنهم، وإِنما قالوا: القياس أصل من الأصول.
ثمّ ساق ما اعتذروا به، وأطال فيه، ولم يخلص من عهده هذا الإيراد (١٩٦).

(١٩٥) فتح الباري (٤/ ٣٦٦).
(١٩٦) عمدة القاري (١١/ ٢٧٣).

2 / 90