قال النووي الشافعي:
إذَا حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ أَوْ رَاكِبًا دَابَّةً مَغْصُوبَةً، أَثِمَ وَصَحَّ حَجُّهُ وَأَجْزَأَهُ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ والعَبْدَريُّ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِئُهُ: وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْحَجَّ أفعَالٌ مْخصُوصَةٌ والتَّحْرِيمُ لمِعْنًى خَارجٍ عَنْهَا (^١).
• الراجح في المسألة:
ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الحج صحيح، فيجزئه الحج، ويتحمل إثم معصيته؛ وذلك لقوة أدلة الجمهور التي تقدمت، وضعف أدلة أصحاب القول الثاني.
(^١) «المجموع» (٧/ ٦٣).