444

============================================================

ذهب الجمهور من الفقهاء : مالك ، والشافعي ، وأحمد ، الى أنه يغسلسبع مرات ، واشترط الشافعية والحنابلة أن تكون احداهن بالتراب، ولم يشترط المالكية التتريب.(1) وحجة هؤلاء في العدد حديث أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات" (2): ذهب الحنفية إلى أنه نجس ويغسل الاناء من ولوغه ثلاث مرات (3) ولم يعملوا حديث أبي هريرة في السبع لمخالفة راوي الحديث له .

روى الطحاوي والدارقطني موقوفا على أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات.(4) 5 - رضاع الكبير هل يثبت به التحريم : و ما يتصل بهذه القاعدة رضاع الكبير ، والكبير في عرف الفقهاء هنا ما جاوز السنتين عند بعض ، أو ما جاوز السنتين وأشهرا عند بعض آخر .

لقد اختلف الفقهاء هل يثبت التحريم بإرضاع الكبير كما يثبت بإرضاع . الصغير؟ : فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يثبت في إرضاعه التحريم ، وحجتهم في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها ، وعندها رجل ، فتغير وجه الني صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول (1) انظر نيل الأوطار : (33/1) (2) رواه مسلم في كتاب الطهارة برقم (279) والنسائي (3) انظر الهداية (4) انظر نيل الأوطار : (30/1) وبداية المجتهد : (30/1) 444

Bogga 444