425

============================================================

كما كانت قبل الرهن، ولا يمنع الراهن برهنه اياها من الدر والظهر الذي ليس هو الرهن بالرهن الذي هو غير الدر والظهر .."(1) - اذا وجد سلعته عند مشر مفلس لم يؤد ثمنها فهل يحق له أن يأخذها: ذهب الشافعي إلى أن من وجد متاعه عند من اشتراه ولم يدفع ثمنه ، وأفلس يحق له أن يأخذه بعينه، واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره" . (2) ذهب الحنفية إلى أنه ليس له الرجوع ، بل يكون أسوة الغرماء ، لأن السلع صارت بالمبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه ، واستحقاق البائع لها نفض لكه ، وقد مر بسط هذه المسألة . عند الكلام على الاحتجاج بالحديث المرسل: (1) الأم : (164/3) (2) رواه البخاري ومسلم وقدمر تخريجه.

Bogga 425