============================================================
ال ترجيح الخبر على القياس سواء كان ااراوي عالما فقيها ، أو لم يكن كذلك ، ب شرط أن يكون عدلا ضابطا . ولقد ذهب إلى هذا القول أيضا الشيخ أبو الحسن الكرخي من الحنفية .
واحتج هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا قال له "بم قضي قال بكتاب الله، قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فان لم تجد قال أجتهد برأيي ولا آلو" (1) فقد أخر العمل بالقياس عن السنة من غير تفصيل بين المتواتر والآحاد والرسول أقره على ذلك و باجماع الصحابة على ذلك ، فانهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سسمعوا خير الواحد أبو بكر رضي الله عنه نقض حكما حكم فيه برأيه لحديث سمعه من بلال ، عمر بن الخطاب ترك رأيه في دية الأصابع ، عندما حكم بتوزيع دية اليد على حسب منافعها ، ترك رأيه هذا عندما بلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل" .
رك رأيه أيضا في عدم توريث المرأة من دية زوجها، والحكم بالدية للعاقلة، بالحديث الذي رواه الضحاك بن سفيان أن رسول لله كتب اليه : أن يورث امرآة آشيم الضبابي من ديته" .
ترك ايضا القياس في الجنين لخبر حمل بن مالك في الجنين " أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى فيه بغرة" وقال : ان كدنا نقضي فيه برآينا : رك ابن عمر رأيه في المزارعة بالحديث الذي سمعه من رافع بن خديج : نقض عمر عبد العزيز ما حكم به من رد الغلة على البائع عند الرد بالعيب، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " الخراج بالضمان " (2) وغير ذلك من القضايا" (3).
(1) الحديث رواه أبو داودوابن ماجه وانظر الكلام عليه صفحة (10) (2) الخراج بالغيمان حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد (3) انظر رسالة الشافعي : (424 فما بعدها) والكشف على أصول البزدوي (378/2) 413
Bogga 412