409

============================================================

5 - من أمسك رجلا وقتله آخر هل يعد شريكا في القتل : ذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن من أمسك انسانا وقتله آخر ، لا يعد شريكا في القتل ، بل يقتل القاتل ويحبس الذي أمسك ، واحتجوا بالحديث المرسل عن ابان عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أمسك الرجل الجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ، ويحبس الذي أمسك " (1) وإلى مثل ذلك ذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى: أما الامام مالك فلم يأخذ بهذا الحديث ، وخالف أصله ، وقضى بأن يقتل الممسك والقاتل ، قال في الشرح الكبير : ل أمسك شخصا ليقتله غير الممسك ، ولولا امساكه له ما أدركه القاتل ، مم علمه بأنه قاصد لقتله ، فقتله الطالب ، فيقتص منه لتسببه ، كما يقتص من القاتل لمباشرته ، وكذا الدال الذي لولا دلالته ما قتل المدلول عليه ، قياسا على الممسك" (2) : (1) قال ابن حجر في بلوغ المرام : رواء الدار قطي موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات الا أن البيهقي رجح المرسل: (2) الشرح الكبير هامش حاشية الدسوي : (245/4) 409

Bogga 409