394

============================================================

الحجوب عن الإرث من عمودي النسب ، والقريب الوارث معسرا ، فالنفقة عند ذلك على القريب غير الوارث ، كما إذا كان أب معسرا وجد موسرا ، فالنفقة على الجد مع حجبه ، لأنه من عمودي النسب .11.

اما الشافعية والمالكية فيذهبون الى أن النفقة لا تجب إلا على الوالدين والمولودين ، وكأنهم يحملون الآية على ترك الإضرار .

قال القرطي في تفسيره أحكام القرآن : نقلا عن ابن العربي : " وتحقبق القول فيه أن قوله تعالى : " وعلى الوارث مثل ذلك" إشارة إلى ما تقدم ، فمن اناس من رده إلى جميعه من ايجاب النفقة وتحريم الاضرار ، منهم أبو حنيفة م ن الفقهاء ، ومن السلف قتادة والحسن ويسند إلى عمر ، وقالت طائفة من العلماء : إن معنى قوله " وعلى الوارث مثل ذلك " لا يرجع إلى جميع ما تقدم ، واما يرجع إلى تحريم الاضرار ، والمعنى : وعلى الوارث من تحريم الاضرار بالأم ما على الأب ، وهذا هو الأصل ، فمن آدعى آنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل . قلت : قوله " وهذا هو الأصل " يريد في رجوع الضمير الى أقرب مذكور ، وهو صحيح ، إذ لو أراد الجميع الذي هو الإرضاع والإنفاق وعدم الضرر لقال " وعلى الوارث مثل هؤلاء ، فدل على أنه معطوف على المنع من المضارة ، وعلى ذلك تأوله كافة المفسرين ..."(2) 3- قضاء رمضان متتابعا : إذا أفطر المسلم في رمضان أياما متتابعة لمرض أو سفر فهل يجوز له قضاء ما أفطره متفرقا ، أو يجب أن يقضيه متتابعا ؟ حكي وجوب التتابع عن علي ، ابن عمر ، والنخعي ، والشعبي ، وقال داود : يجب ولا يشترط (3) .

(1) انظر المغي لابن قدامة : (585/7) (2) تفير القرطبي : (169/3- 170) (3) انظر المغي لابن قدامة : (136/3) 394

Bogga 394