393

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

(القاعدة الرابعة والمائة) الكتابة هل هي من ناحية العتق، أو من ناحية البيع؟
وعليه كتابة المأذون، (١) والمديان، (٢) والمريض، (٣) والمكاتب، (٤) والأب، (٥) والوصى، فعلى أنها من ناحية العتق فلا تجوز كتابة واحد منهم، وعلى أنها من ناحية البيع فتجوز، (أ) ولم يختلفوا في عدم جواز مكاتبة أحد المتفاوضين عبدا لتجارة، (٦) ورأوها من ناحية العتق، والجاري على أنها بيع - الجواز واللزوم (٧).
وعليه لزوم كتابة الذمي عبده (٨)، فعلى العتق لا تلزم، وعلى البيع تلزم.

(أ) -خ - (فيجوز).

(١) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٥٩.
(٢) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٦٤.
(٣) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٧٨.
(٤) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٦٤.
(٥) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٦٠.
(٦) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٦٠.
(٧) انظر المدونة -باب الشركة ج -٥/ ٨٠.
(٨) انظر المدونة ج - ٣ - ص: ٢٦٧.

1 / 379