269

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

العبد (٣) والدالية، والسدرة (٤) (أ) والإمامة مع الآذان، (٥) وتظهر الثمرة (٦) في الغرر والاستحقاق والعيب والجائحة (٧) والعطلة (٨).

(أ) - خ - (الشجرة).

(٣) مرت هذه الأمثلة في القاعدة قبل هذه. وانظر المنجور ج- ١ ص: ٥ - م- ٢١. وبداية المجتهد ج ٢ ص: ١٩٥ - ١٩١.
(٤) أي إذا كانتا في الدار التي تكترى، فسيشترى المكتري عنب الدالية، ونبق السدر، فإن ذلك يجوز إذا كان تبعا للكراء، بأن تكون قيمته من الجميع الثلث فما دون. انظر المنجور ج ١ ص: ٥ - م ٢١.
(٥) مرت هذه المسألة في القاعدة قبل هذه.
(٦) أي نتيجة ذلك.
(٧) أي فلا يرد البيع في الغرر اليسير، واستحقاق القليل، وكذلك العيب والجائحة.- انظر تفصيل ذلك في شرح المنجور على المنهج المنتخب ج ١ - ص: ٦ - ٧ م- ٢١. وبداية المجتهد ج ٢ - ص: ١٥٤ - ١٥٩.
(٨) أي عطلة أمام الصلاة أياما قلائل، فلا تحسب عليه، ويأخذ أجرته كاملة.

1 / 255