268

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا؟ (١)
وعليه الرهن، والحميل، (٢) وحلية المصحف، والخاتم، والسيف، واشتراط خلفة القصيل والثمرة (ب) والزرع، ومال

(أ) - ق - (الثمن) ولعلها أصوب.
(ب) - ق - (التمرة).

(١) ذكر المقري في هذا الباب قاعدتين:
- الأولى: الاتباع: هل لها قسط من الثمن أم لا في الاستحقاق وغيره.
- الثانية: قاعدة: شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل، هل له قسط من الثمن أم لا؟ وأورد لكل قاعدة أمثلتها الخاصة، والمؤلف اقتصر على القاعدة
(٢٩٥) الاتباع هل لها قسط من الثمن أم لا؟ وأدرج تحتها أمثلة القاعدة الأخرى.
(٢) جعلهما المقري من أمثلة القاعدة (٩٦٢) - اللوحة (٦٠ ب) شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل. قال في التوضيح ج ٢ - ورقة ٢٠٩ - أ: "وظاهر المذهب أن الرهن لا حصة له من الثمن.
وانظر شرح الحطاب ج - ٤ ص: ٣٧٦ - ٣٧٧ لدى قول خليل: "كشرط رهن وحميل".

1 / 254