201

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

(القاعدة التاسعة عشرة) من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يُعطى (أ) حكم من ملك أم لا؟ (١) وهو المعبر عنه: بمن ملك أن (ب) يملك هل يعد مالكا أم لا؟
وعليه فروع، كمن يقبل التداوي، أو يقدر على التسري في الإسلاس، (٢) ومن وهب له الماء - وقد تيمم، (٣) وأَخذ الزكاةَ لمن لا مال له ويقدر على التكسب، (٤) أو أُجرى عليه

(أ) - خ - زيادة (له).
(ب) - ق - (أن) ساقطة.

(١) المقري (القاعدة ٩٠ - اللوحة: ٨ - أ): "اختلف المالكية فيمن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعطي حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ .
(٢) القرافي في الفروق - الفرق: (١٢١) ج -٣ - ص: ٢٠: "ومن قدر على المداواة في السلس أو التزويج، هل يجب عليه الوضوء أم لا" قولان، بناء على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ ".
ابن الحاجب: اللوحة ٨ - أ: "وإن كثر المذي لعزبة، أو للتذكر، فالمشهور الوضوء، وفي قابل التداوي قولان"، وانظر التوضيح ج ١ ورقة ١٥ - أ.
(٣) القرافي ج -٣ - ص: ٢٠: "إذا وهب له الماء في التيمم، هل يبطل تيممه - بناء على أنه يعد مالكا، أم لا يبطل - بناء على أنه لا يعد مالكا؟ ".
ابن الحاجب، اللوحة: (٩ - ب): "فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور".
(٤) ابن الحاجب: "وفي اشتراط عجز التكسب قولان". قال في التوضيح ج- ورقة ٨١ - أ: "المشهور أنه لا يشترط، واشترطه يحيى بن عمر، وهو أظهر، لقوله ﵇: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذى مرة سوى".

1 / 187