200

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

في أصلهما كالوردة، وميتة ما تطول حياته في البر من البحر، (٤) والملح يذوب في الماء، (٥) وشجرة الحرم يُصاد (ج) ما على غصنها الذي في الحل، وفي عكسه يجب الجزاء باتفاق. (٦)

(ج) (خ) زيادة (لمن) وخ - (يصطاد).

(٤) ابن الحاجب: اللوحة ٣ - أ: "المشهور أن السلحفاة، والسرطان، والضفدع ونحوه مما تطول حياته في البر بحري كغيره". قال ابن القاسم في رواية عيسى، وإن كان يرعى في البر. - انظر التوضيح ج ١ - ورقة ٣ - أ.
(٥) المقري (القاعدة ٣٠ - اللوحة ٣ - أ): إذا اختلف حكم الشيء بالنظر إلى أصله وحاله، فقد اختلف المالكية، بماذا يعتبر منهما كميتة ما تطول حياته في البر من البحر، والملح يذوب في الماء. ومنه القولان في أطراف القرون، والأظلاف، وفي باطن الأذنين، لأنهما في أصلهما كالوردة".
(٦) انظر المقري، القاعدة (٧٩) مع تصرف المؤلف في العبارة الأخيرة منها.

1 / 186