163

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

(القاعدة السابعة) الظن هل يُنقض بالظن أم لا؟
وعليه تغيُّر الاجتهاد في الأواني، والثياب، والقبلة، (١) والحُكم، والفتوى (٢).
(تنبيهان):
الأول: قال ابن الحاجب (٣) - في مختصر "منتهى السول والأمل" (٤) -: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره. - باتفاق - للتسلسل، فتفوت مصلحة نصب الحاكم (٥).

(١) أي كاجتهاده في أحد الأواني النجس بعضها، ثم تغير اجتهاده، هل ينتقل أم لا؟، وكذلك الثياب النجس بعضها، والقبلة إذا اجتهد في جهتها، ثم تغير اجتهاده، ففي إعادته قولان؛ والمذهب أنه يعيد في الوقت استحبابًا.
انظر قواعد المقري القاعدة (١٢٥) - اللوحة ١٥ - أ، والتوضيح ١ / ورقة ٣٣ - ب.
(٢) وكذلك إذا حكم القاضي بعد أن اجتهد، ثم تغير اجتهاده إلى حكم آخر، ومثله المفتي يفتي في نازلة - ما - فيتغير اجتهاده فيها.
(٣) أبو عمرو عثمان بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب المصري الدمشقي، ثم الإسكندري، من كبار فقهاء المالكية، كان حجة ثبتًا، ورعًا، ذا أخلاق عالية، ركنًا من أركان العلم والعمل، له مؤلفات في: الفقه، والأصول، وعلوم العربية، أهمها في الفقه مختصراه: الأصلي والفرعي (ت ٦٤٦ هـ) انظر (وفيات الأعيان) ج ٢ - ص: ٤١٣، مفتاح السعادة ١/ ١١٧، شجرة النور الزكية ص: ١٦٧، و"الفكر السامي" ٤/ ٦٥.
(٤) العنوان الكامل (منتهى السول والأمل، في علمي الأصول والجدول).
(٥) انظر صفحة ١٦١.

1 / 149