162

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

لأن المنع فيهما لنفس الإحرام والوقت، لا لأمر بان عدمه؛ - قاله ابن رشد، (١٣) وانظر إذا تحمل الأب الصداق عن ابنه في مرضه، وفرعنا على أحد قولي مالك بفساد النكاح، ثم صح الأب؛ هل يجري فيه من الخلاف ما في نكاح المريض إذا صح أم لا؟ في ذلك نظر واضطراب (١٤).

(١٣) انظر المقدمات ١/ ٣٧١.
(١٤) لست أدري لماذا هذا الاضطراب - مع أن النص في المدونة صريح كل الصراحة على أن ذلك جائز، وتحمل الأب لازم له:
قال مالك فيما ضمن الأب عن ابنه في مرضه: "لا يعجبني هذا النكاح"، قال " إن صح الأب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداق. أيجوز ما ضمن عنه. إن صح في قول مالك؟ قال: إذا صح فذلك جائز، وذلك ضمان عليه، لازم له". انظر المدونة ج - ٢ - ص ٢٢٢.

1 / 148