Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Tartib
المحشي (d. 1088 / 1677)حاشية الترتيب لأبي ستة
وفي الشرع: حل عقدة التزويج فقط، وهو موافق لبعض مدلول أفراده اللغوي؛ قال إمام الحرمين هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره؛ وطلقت المرأة (بفتح الطاء وضم اللام وبفتحها أيضا) وهو أفصح؛ وطلقت أيضا (بضم أوله وكسر اللام الثقيلة)، فإن خففت فهو خاص بالولادة، والمضارع فيهما بضم اللام، والمصدر في الولادة طلقا (ساكنة اللام) فهي طالق فيهما.
ثم الطلاق قد يكون حراما أو مكروها أو واجبا أومندوبا أو جائزا.
أما الأول: ففيما إذا كان بدعيا وله صور.
وأما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال.
وأما الثالث: ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذلك الحكمان.
وأما الرابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة.
<3/100> وأما الخامس: فنفاه النووي، وصوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤونتها من غير حصول غرض الاستمتاع، فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره؛ انتهى.
قوله: «طلق امرأته» آمنة (بالمد وكسر الميم ثم نون) بنت غفار (بكسر المعجمة وتخفيف الفاء)، وقيل بنت عمار (بمهملة مفتوحة ثم ميم ثقيلة)؛ قال ابن حجر: والأول أولى، ثم ذكر رواية أخرى أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن عبد الله طلق امرأته النوار الخ، فذكر أنه يمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار.
قوله: «وهي حائض» يعني تطليقة واحدة كما في بعض الروايات، فلذلك جاز له مراجعتها خلافا لمن زعم أنه طلقها ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها؛ والله أعلم.
Bogga 74