Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Tartib
المحشي (d. 1088 / 1677)حاشية الترتيب لأبي ستة
قال في القواعد: واختلف في المجدور ومن كان في معناه فقيل: يصب عليه الماء إذا خيف أن ينهمر لحمه، وقيل بل يتيمم له وهذا أحب إلي ثم قال بعد ذلك: وفي رأي أصحابنا من أهل المغرب أن الميت إذا لم ينقطع بلله أو كان مفتوح الفم أو العينين أو تعلقت به قرادة منجوسة لا يمكن نزعها، وبالجملة كل ما يمنعه الغسل في حياته فإنه يتيمم له والله أعلم انتهى.
أقول: قياس الميت على الحي في هذا يقتضي أنه يغسل ما أمكن غسله ويتيمم لما لم يمكن غسله والله أعلم.
ومع هذا التأويل فعدم الغسل مستبعد جدا فإنه يقتضي أن من كان به قرح أو جرح يتيمم له أنه لا يغسل إذا مات ولو انقطع بلله، وفيه تأمل لعموم الأمر بغسل الموتى في غير الشهيد لكن لاحظ للنظر مع وجود الأثر والله أعلم.
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة ماتت فأمر بتفريق شعر رأسها عند غسلها والله أعلم).
قوله (فأمر بتفريق شعر رأسها عند غسلها) ذكر في البخاري أنه يغسل ويجعل ثلاثة قرون أي ضفائر، قال ابن حجر: ناصيتها وقرنيها، أي جانبي رأسها، إلى أن قال: وزاد ثم ألقيناها خلفها، ثم قال: واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه، قال ابن القاسم: لا أعرف الضفر بل يلف، وعن الأوزاعي والحنفية يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا الخ. فليراجع ما حكمه عندنا بعد التفريق والله أعلم.
الباب الثاني في صلاة الجنائز
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أولى بالصلاة على الميت أفضل القوم ورعا وأسنهم في ذكر الله).
قوله (أولى بالصلاة على الميت أفضل القوم الخ) لعل هذا محمول على ما اذا لم يحضر الولي بدليل كلام القواعد حيث قال: فيتقدم للصلاة عليه وليه أو من أمره غيره من المسلمين إن لم يحضر الخ.
Bogga 327