422

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Iiraan
Ciraaq

الكفالة قوله: أو يتمكن بمشقة عظيمة وما طلبه المكفول له منه.. إلى آخره (1).

لم يشر أحد إلى عدم التجويز، مع أنهم لو لم يجوزوا هنا لزمهم فهم عدم التجويز في الضمان وأداء الدين وأمثالهما بطريق أولى، لأنه ضرر من أول الأمر، والكل جوزوا، وورد به الأخبار (2)، وفعله الأئمة (عليهم السلام) (3).

سلمنا عدم تجويزهم، لكن لا يقتضي ذلك الاشتراط.

أما في صورة عدم الضرر - وهو الغالب الشائع - فظاهر، وأما في الصورة النادرة، فلأن غاية ما اقتضاه عدم التجويز هو عدم الضرر، وذلك لا يقتضي اشتراط الإذن، إذ وجه عدم الضرر غير منحصر في الاشتراط، مع أن المعروف من كلام الفقهاء أن الكفيل يرجع بما اغترمه على المكفول، وإن كان الكفالة بغير إذنه.

قوله: ولهذا لا يجوز للمكفول له منعه عن ذلك السفر إذا كان دينه مؤجلا بأجل قليل جدا.. إلى آخره (4).

هذا علة لعدم جواز منع الكفيل، وإن وقعت الكفالة بإذنه وقلنا بأن الإذن والرضا للمكفول شرط، فلا يناسبه أن يجعل ما ذكره من عدم تجويز مثل هذا

Bogga 427