364

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Iiraan
Ciraaq

لكن يمكن أن يقال: الرخصة في البيع إن دل بحسب العرف على إسقاط حق العين، فبمجرد الرخصة يسقط، وإن لم يدل فلم لا يجوز أن يكون المبيع رهنا وإن انتقل إلى الغير؟! لعدم المنافاة، ولأن مال الغير يصح أن يصير رهنا ابتداء، فبعد ما صار رهنا بطريق أولى، فتأمل جدا.

قوله: وأن الأصل عدم البيع قبل الرجوع (1).

هذا الأصل لم نجد له أصلا، لأن كل واحد من البيع والرجوع أمر حادث يجوز تأخر كل منهما عن الآخر، فتعارضا وتساقطا، ولم (2) يتحقق فيهما استصحاب، وأما الرهانة، فالأصل بقاؤها.

ويمكن أن يقال: الأصل بقاء الإذن أيضا إلى أن يتحقق المزيل ولم يتحقق إلا بعد البيع، إذ قبله مشكوك فيه، وبقاء الإذن وإن اقتضى تقديم البيع على الرجوع، إلا أن بقاء الرهانة اقتضى عكسه، فهاهنا استصحابان تعارضا.

إلا أن يقال: استصحاب بقاء الإذن وارد على استصحاب بقاء الرهانة، فيترجح الثاني، لثبوت خلاف الرهانة بالاستصحاب الطارئ.

لكن في كون الطارئ قاطعا للسابق محل كلام، والتحقيق في الأصول.

مع أن استصحاب الرهانة استصحاب في موضوع الحكم الشرعي الذي ليس محل تأمل المحققين أصلا حتى الأخباريين، بخلاف استصحاب الإذن، فإنه محل كلام، والتحقيق في الأصول (3).

قوله: وأيضا، الأصل صحة البيع.. إلى آخره (4).

Bogga 369