363

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Iiraan
Ciraaq

خرج فاسقا أو متعديا في الرهن، أو ظهر عداوته يخرج عن يده ولا يترك عنده، وفي المقام عللوا بعدم المنافاة بين الرهن والضمان، ولذا لو تعدى في الرهن لم يخرج عن الرهانة وإن كان ضامنا، فتأمل.

قوله: ويحتمل أن يرفع إلى الحاكم.. إلى آخره (1).

لا وجه لهذا الاحتمال أصلا، بناء على عدم تصرفه بغير إذن المرتهن مطلقا، كما لا يخفى.

قوله: والدلالة أيضا غير واضحة، لكن لا يضر.. إلى آخره (2).

الدلالة ظاهرة، بل واضحة كما لا يخفى على المتأمل، والسند منجبر بعمل الأصحاب، بل الإجماع، مضافا إلى ما ذكره من أن الزرع نماء الحب (3)، فلا وجه للمناقشة ثم القول بأنه لا يضر.. إلى آخره.

قوله: فيحتمل كون مقدار الحب [من الزرع رهنا].. إلى آخره (4).

هذا بعيد، مخالف للقاعدة، لا مناسبة بينه وبين صورة المزج.

قوله: لو اتفقا على رجوع المرتهن عن الإذن للراهن.. إلى آخره (5).

مقتضى ذلك أن مجرد الإذن في البيع ليس فسخا للرهانة وإسقاط حق فيها، لا في العين ولا في العوض، ومنشؤه عدم الدلالة الالتزامية أيضا، بخلاف ما إذا وقع البيع، فإن الرهن خرج عن ملك الراهن فلا يصلح لكونه رهنا، وعوضه لم يكن رهنا.

Bogga 368