348

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Iiraan
Ciraaq

في عقد الرهن قوله: قال في " التذكرة ": الخلاف في [الاكتفاء بالمعاطاة].. إلى آخره (1).

قد مر في كتاب البيع ما يظهر منه الحال.

قوله: إن الاستقبال (2) إذا فهم منه [الرضا بالقبول].. إلى آخره (3).

أو الاستحباب، وهذا هو الظاهر.

قوله: وأن دلالة الآية (4) غير ظاهرة، لكونها بالمفهوم.. إلى آخره (5).

لا يخفى أن القدر الثابت من الآية هو الرهن المقبوض، وإن قلنا بعدم حجية هذا المفهوم، لكن هذا المفهوم له ظهور، لأن الحكم يرجع إلى القيد، فالظاهر من الآية أن الرهن الذي قرر وشرع هو المقبوض، وهذا القدر من الظهور يكفي للحجية، فتأمل.

Bogga 353