347

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Iiraan
Ciraaq

ويشير إلى عدم العموم، أن زرارة لم يقل: إني لا أخرجه من ظل رأسه لأنه يبيع القدر الذي لا يحتاج إليه فيه أو يشتري ظل رأسه ويسكن ولا يخرج، وحسنة الحلبي (1) أظهر في عدم العموم، بملاحظة العلة المنصوصة فيها، فتدبر.

قوله: والظاهر أنه عمل بها شيخه أيضا، فتأمل (2).

لا تأمل في أنهما جميعا عملا بهما كما لا يخفى، والروايتان (3) موافقتان للعمومات وغيرها.

قوله: وهما يدلان على أن الضمان ناقل.. إلى آخره (4).

بعد تحقق الضمان الشرعي بحمل رواية إسحاق (5) على رضا الغرماء، كما ورد في الخبر الصحيح السابق (6).

قوله: ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل، قال: نعم، ولكن لهذا كلام..

إلى آخره (7).

استدرك ذلك مع عدم الوجوب، ولم يستفصل أنه هل صيرورته إليه من جهة الأمانة أم لا، كما أن الأمر في الصحيحة أيضا كذلك، وترك الاستفصال في المقام يفيد العموم، إلا أن يقال: الخاص (8) مقدم، لكونه أقوى دلالة، فتأمل.

Bogga 352