507

Hashiyat al-Sindi 'ala Sahih al-Bukhari

حاشية السندي على صحيح البخاري

7 باب الانتباذ في الأوعية والتور قوله : (في تور) : بفتح الفوقية ، إناء من حجارة ، أو نحاس ، أو خشب ، وهو محمول على ما إذا لم يسكر فيوافق منطوق الترجمة خمرا.

8 باب ترخيص النبي {صلى الله عليه وسلم} في الأوعية والظروف بعد النهي

قوله : (في الجر) : بفتح الجيم جمع جرة ، وهو إناء يتخذ من فخار.

رقم الجزء : 3 رقم الصفحة : 579

583

قوله : (قال لا) أي : لأن حكمه كالأخضر ، وحينئذ فالوصف بالخضرة لا مفهوم له والنهي عن ذلك محمول على ما إذا صار المنتبذ خمرا.

10 باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة

قوله : (باب الباذق) : بفتح المعجمة ، وكسرها ما طبخ من عصير العنب.

قوله : (شرب الطلاء) : بكسر الطاء ما طبخ من عصير العنب حتى صار على الثلث وذهب ثلثاه.

584

قوله : (سبق محمد الباذق) بالنصب مفعول سبق ، أي : سبق حكم محمد {صلى الله عليه وسلم} بتحريم الخمر تسميتهم إياها بالباذق وتغيير اسمها لا ينفعهم في تحريمها إذا أسكرت ، فليس التحريم منوطا بالاسم حتى يكون تغييره مغيرا للحكم بل بالإسكار.

قوله : (الحلال الطيب) يعني الباذق لأنه عصير العنب.

وقوله : قال أي : ابن عباس ليس بعد الحلال الخ ، أي : حيث تغير عن حاله إلى الخبيث.

585

12 باب شرب اللبن

قوله : (من النقيع) : بفتح النون موضع بوادي العقيق.

قوله : (ألا خمرته) أي : هلا غطيته. وقوله : تعرض بضم الراء وكسرها.

586

قوله : (اللقحة) : بكسر اللام أكثر من فتحها الناقة الحلوب. وقوله : الصفي ، أي : الكثيرة اللبن. وقوله : منحة ، أي : عطية ، اه شيخ الإسلام.

قوله : (فنهران في الجنة) هما السلسبيل والكوثر.

قوله : (أصبت الفطرة) أي : علامة الإسلام والاستقامة.

Bogga 125