7 باب الانتباذ في الأوعية والتور قوله : (في تور) : بفتح الفوقية ، إناء من حجارة ، أو نحاس ، أو خشب ، وهو محمول على ما إذا لم يسكر فيوافق منطوق الترجمة خمرا.
8 باب ترخيص النبي {صلى الله عليه وسلم} في الأوعية والظروف بعد النهي
قوله : (في الجر) : بفتح الجيم جمع جرة ، وهو إناء يتخذ من فخار.
رقم الجزء : 3 رقم الصفحة : 579
583
قوله : (قال لا) أي : لأن حكمه كالأخضر ، وحينئذ فالوصف بالخضرة لا مفهوم له والنهي عن ذلك محمول على ما إذا صار المنتبذ خمرا.
10 باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
قوله : (باب الباذق) : بفتح المعجمة ، وكسرها ما طبخ من عصير العنب.
قوله : (شرب الطلاء) : بكسر الطاء ما طبخ من عصير العنب حتى صار على الثلث وذهب ثلثاه.
584
قوله : (سبق محمد الباذق) بالنصب مفعول سبق ، أي : سبق حكم محمد {صلى الله عليه وسلم} بتحريم الخمر تسميتهم إياها بالباذق وتغيير اسمها لا ينفعهم في تحريمها إذا أسكرت ، فليس التحريم منوطا بالاسم حتى يكون تغييره مغيرا للحكم بل بالإسكار.
قوله : (الحلال الطيب) يعني الباذق لأنه عصير العنب.
وقوله : قال أي : ابن عباس ليس بعد الحلال الخ ، أي : حيث تغير عن حاله إلى الخبيث.
585
12 باب شرب اللبن
قوله : (من النقيع) : بفتح النون موضع بوادي العقيق.
قوله : (ألا خمرته) أي : هلا غطيته. وقوله : تعرض بضم الراء وكسرها.
586
قوله : (اللقحة) : بكسر اللام أكثر من فتحها الناقة الحلوب. وقوله : الصفي ، أي : الكثيرة اللبن. وقوله : منحة ، أي : عطية ، اه شيخ الإسلام.
قوله : (فنهران في الجنة) هما السلسبيل والكوثر.
قوله : (أصبت الفطرة) أي : علامة الإسلام والاستقامة.