قوله : (وقال ابن عباس العقود الخ) أي : مرة فسر العقود بالعهود ، ومرة فسرها بما أحل وحرم ببنائهما للمفعول ، يوقذها ، أي : يثخنها ، فتموت ويوقذ من أوقذ ، والموقوذة من وقذ ، يقال : وقذة وأوقذه والوقذ بالمعجمة الضرب المثخن.
1 باب وقوله تعالى : {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء
من الصيد إلى قوله عذاب أليم}
قوله : (تنطح الشاة) بالبناء للمفعول وأقام الظاهر مقام المضمر المستتر اه شيخ الإسلام.
قوله : (المعراض) : بكسر الميم خشبة ثقيلة ، أو عصا في طرفها حديدة غالبا ، وقيل : سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده ، وقيل غير ذلك.
549
3 باب ما أصاب المعراض بعرضه
قوله : (خزق) بمعجمة فزاي ، فقاف ، أي : جرح ونفذ.
4 باب صيد القوس
قوله : (باب صيد القوس) أي : بيان حكم مصيد سهمه والقوس يذكر ، فتصغيره قويس ، ويؤنث ، فتصغيره قويسة ، ويجمع على قسي وأقواس. قوله : (وتأكل سائره) أي : باقية ومحله
550
عند الشافعية ، إذا تراخى الموت عن الإبانة ، وإلا فيؤكل كله. قوله : (حمار) أي : وحشي.
5 باب الخذف والبندقة
قوله : (باب الخذف) : بمعجمتين ، الرمي بحصى ، أو نوى بين سبابتيه ، أو السبابة والإبهام. وقوله : والبندقة هي المتخذة من الطين وتيبس فيرمى بها.
6 باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية
قوله : (أو ضارية) من ضري الكلب بالصيد ضراوة ، أي : تعود ، وكان حقه أن يقول : أو ضار لكنه أنث لتناسب لفظ ماشية نحو لا دريت ، ولا تليت ، وحقه تلوت.
551
8 باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة
قوله : (حدثنا عاصم عن الشعبي الخ) قال الرافعي : يؤخذ منه أنه لو جرح صيدا ثم غاب