2 باب وجوب النفقة على الأهل والعيال قوله : (أفضل الصدقة ما ترك غنى) أي : ما يبقى لصاحبها عقبها غنى اليد أو غنى القلب. ولعله المراد بقوله : ما كان عن ظهر غنى ، أي : ما يبقى عقبه غنى يكون كالظهر لصاحبه يستند إليه ، ويعتمد عليه سواء كان غنى اليد أو غنى القلب ، والله تعالى أعلم اه سندي.
512
3 باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله ، وكيف نفقات العيال
قوله : (إن أبا بكر كذا وكذا) أي : منعكما ميراثكما منه {صلى الله عليه وسلم} .
513
قوله : (وأمركما جميع) أي : مجتمع اه شيخ الإسلام.
4 باب وقال الله تعالى : {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} إلى قوله : {بما تعملون بصير}
قوله : (باب وقال الله تعالى : والوالدات الخ) في نسخة : باب {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} إلى قوله : {بصير}. قوله : (ضرارا لها إلى غيرها) أي : منتهيا إلى رضاع غيرها.
514
5 باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ، ونفقة الولد