قوله : (وإن شئت) أي : الحلف فمفعول شئت محذوف ، وجواب الشرط جملة حلف ، وفاعل حلف خمسون ومفعوله أنك لم تقتله.
قوله : (أن تجيز) بالزاي أي تسقط عنه اليمين وقوله برجل أي بدل رجل فالباء للمقابلة وقوله ولا تصبر بفتح الفوقية وضم الموحدة وكسرها ، وفي نسخة ولا تصبره بضم الفوقية وكسر الموحدة أي ولا تلزمه باليمين.
قوله : (حيث تصبر الأيمان) أي : بين الركن والمقام اه. شيخ الإسلام.
572
573
29 باب ما لقي النبي {صلى الله عليه وسلم} وأصحابه من المشركين بمكة
قوله : (فجزاؤه جهنم) خالدا فيها أي فلا تقبل توبته قاله ابن عباس تشديدا ومبالغة في الزجر عن القتل ، وإلا فمذهب أهل السنة أن توبة قاتل المسلم عمدا مقبولة لآية ، وإني لغفار لمن تاب وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، وليس في الآية متمسك لمن قال بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر لأنها نزلت في قاتل هو كافر أو هي وعيد لمن قتل مؤمنا مستحلا لقتله قوله : (إلا من ندم) أي : من تاب حملا للمطلق على المقيد.
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 553
574
31 باب إسلام سعد
قوله : (ما أسلم أحد الخ) قيل قد أسلم قبله كثير كأبي بكر وعلي وخديجة وزيد. وأجيب بأنه لعلهم أسلموا أول النهار وهو آخره وقوله وإني لثلث الإسلام قيل كيف يكون ثلث الإسلام ، وقد أسلم قبله أكثر من اثنين. وأجيب بأن ذلك نظرا إلى إسلام البالغين.
575
Bogga 128