2 باب من رهن درعه قوله : (ورهنه درعه) وبقي مرهونا عنده إلى أن توفي صلى الله تعالى عليه وسلم كذا في روايات الحديث ، وقد يقال كيف يكون ذلك مع أن اليهود الذين كانوا في المدينة قد قتل بعضهم ، وأخرج بعضهم والله تعالى أعلم إلا أن يقال إن هذا اليهودي من سكان خيبر ، والله تعالى أعلم. اه. سندي.
147
148
149
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 147
49 كتاب العتق
3 باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات
قوله : (الدراوردي) بفتح الدال المهملة والراء المخففة والواو وسكون الراء وكسر الدال
150
المهملة ، وتشديد التحتية نسبة إلى دراورد قرية من قرى خراسان ، واسمه عبد العزيزبن محمد.
قوله : (عثام) بفتح العين المهملة وتشديد المثلثة وبعد الألف ميم ابن عليبن الوليد العامري الكوفي.
قوله : (عند الخسوف) بالخاء المعجمة ، أي : خسوف القمر.
قوله : (بالعتاقة) بفتح العين أي : الإعتاق للرقبة ، وقد وضح برواية زائدة السابقة أن الآمر في رواية عثمان هو الرسول {صلى الله عليه وسلم} ، وفيه تقوية للقائل أن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا له حكم الرفع ، وهو الأصح ، اه . قسطلاني.
151
152
Bogga 36