70 باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة قوله : (بالسمسرة) بمهملتين وجمعه سماسرة هو القيم بالأمر الحافظ له ، ثم غلب استعماله فيمن يدخل بين البائع والمشتري في ذلك ، ولكن المراد به هنا أخص من ذلك وهو أن يدخل بين البائع البادي والمشتري الحاضر أو عكسه والسمسرة البيع والشراء.
71 باب النهي عن تلقي الركبان
قوله : (محفلة) بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الفاء المفتوحة مصراة .
35
72 باب منتهى التلقي
قوله : (جويرية) تصغير جارية ابن أسماءبن عبيدالضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة البصري.
رقم الجزء : 2 رقم الصفحة : 3
قوله : (حديث عبيدالله) ابن عمر التالي لهذا الحديث حيث قال فيه كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق اه. قسطلاني.
73 باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل
قوله : (واشترطي لهم) هذا مشكل من حيث أنه شرط مفسد ومع ذلك يتضمن تغرير
36
البائع والخديعة له ، وقد أوله بعضهم لكن السوق يأتي تأويله ضرورة أن أصحاب بريرة ما رضوا ببيعها بدون هذا الشرط فهذا الشرط معتبر قطعا ، فالوجه أنه شرط مخصوص بهذا البيع ، وقع لمصلحة اقتضته وللشارع التخصيص في مثله والله تعالى أعلم. اه. سندي.
37
38
Bogga 12