62 باب بيع الملامسة قوله : (أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه) الظاهر أن المراد الاحتباء باليد ، والجار والمجرور حال أي حال كون الرجل في ثوب واحد ، ثم يرفع ذلك الثوب على منكبه فتصير العورة مكشوفة بخلاف ما إذا احتبى بالثوب ، وليس معه إلا ذلك الثوب فإنه تنكشف عورته ، وإن لم يرفع الثوب إلى منكبة.
والحاصل أن المنهي عنه هو الاحتباء بحيث تنكشف عورته والله تعالى أعلم. اه. سندي.
31
64 باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
قوله : (وكل محفلة) أي كل ما يصلح أن تحفل.
قوله : (لا تصروا) هو كقوله تعالى : {لا تزكوا أنفسكم}.
قوله : (عن عبداللهبن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : من اشترى شاه الخ) هذا الحديث على أصول علمائنا الحنفية يجب أن يكون له حكم الرفع ، فإنهم صرحوا بأن الحديث مخالف للقياس ومن أصولهم أن الموقوف إذا خالف القياس فهو في حكم المرفوع فبطل اعتذار من قال إن الحديث قد رواه أبو هريرة ، وهو غير فقيه ورواية غير الفقيه إذا خالف جميع الأقيسة ترد لأنه إذا ثبت عن ابن مسعود موقوفا والموقوف في حكم المرفوع ثبت من رواية ابن مسعود أيضا وهو من أجلاء الفقهاء بالاتفاق على أن الحديث قد جاء برواية ابن عمر أخرجه أبو داود بوجه ، والطبراني بوجه آخر وبرواية أنس أخرجه أبو يعلى وبرواية عمروبن عوف أخرجه البيهقي في الخلافيات كذا ذكره المحقق ابن حجر والله تعالى أعلم. اه. سندي.
32
33
34
Bogga 11