816

Guide for the Preacher to the Evidence of Sermons

دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ

السورة وقرأ: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (النحل: ١٢٦) إلى آخر الآية فكفَّر رسول الله ﵌ يعني عن يمينه - وأمسك عن ذلك» (١).
١١٦٠ - رَدُّ جواب الكتاب حق كرَدِّ السلام.
١١٦١ - رسول المرء دال على عقله.
١١٦٢ - رضى الناس غاية لا تُدْرَك.
١١٦٣ - ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك، ودعوة في السر أفضل من سبعين دعوة في العلانية، وصدقة في السر أفضل من سبعين صدقة في العلانية.
١١٦٤ - ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة.
١١٦٥ - ركعتان من المتزوج أفضل من سبعين ركعة من الأعزب.
١١٦٦ - ركعتان من رجل وَرِعٍ أفضل من ألف ركعة من مُخَلّط.
١١٦٧ - ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم.

(١) قال الألباني: «وقد ثبت بعضه مختصرًا من طرق أخرى فأخرج الحاكم عن أنس أن رسول الله ﵌ مَرَّ بحمزة يوم أحد وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: «لَوْلا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ»، فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ». وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وسبب نزول الآية السابقة في هذه الحادثة صحيح فقد قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: «لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ أُصِيبَ مِنْ الْأَنْصَارِ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ رَجُلًا، وَمِنْ الْمُهَاجِرِينَ سِتَّةٌ فِيهِمْ حَمْزَةُ، فَمَثَّلُوا بِهِمْ، فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: «لَئِنْ أَصَبْنَا مِنْهُمْ يَوْمًا مِثْلَ هَذَا لَنُرْبِيَنَّ عَلَيْهِمْ»، قَالَ: «فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (١٢٦)﴾ (النحل: ١٢٦)، فَقَالَ رَجُلٌ: «لَا قُرَيْشَ بَعْدَ الْيَوْمِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﵌: «كُفُّوا عَنْ الْقَوْمِ إِلَّا أَرْبَعَةً» (رواه الترمذي، والحاكم، وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا». [باختصار من: السلسلة الضعيفة، رقم ٥٥٠].

2 / 235