Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وقال تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف " (1 والمولودة له الزوج، فقد أخبر تعالى أن عليه رزقها وكسوتها.
(فصل) وقوله تعالى " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " قال قوم: معناه قد علمنا مصلحة ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم وما فرضناه عليهم مصلحة لهم في أديانهم من المهر والحصر بعدد محصور من النفقة والكسوة والقسمة بين الأزواج وغير ذلك من الحقوق ومما ملكت أيمانهم ان لا يقع لهم الملك الا بوجوه معلومة، ووضعنا أكثر ذلك منك وأبحنا لك امرأة وهبت نفسها لك، وانما خصصناك على علم منا بالمصلحة فيه من غير محاباة.
وعندنا أن النكاح بلفظ الهبة لا يصح، وانما كان ذلك للنبي عليه السلام خاصة. وقال قوم يصح غير أنه يلزم المهر إذا دخل بها، وانما جاز بلا مهر للنبي عليه السلام خاصة. والذي يبين صحة ما قلناه قوله تعالى " ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " (2 فبين أن هذا الضرب من النكاح خاص له عليه السلام دون غيره من المؤمنين.
ومتى اجتمع عند الرجل حرة وأمة بالزوجية كان للحرة يومان وللأمة يوم، وفي رواية للحرة ليلتان وللأمة المزوجة ليلة. فان كانت لمك بيمين فلا قسمة لها. والتسوية بينهن في النفقة والكسوة أفص، ولا بأس أن يفضل بعضهم على بعض فيهما.
وإذا كان له زوجة يبيت عندها ليلة في كل أربع ليالي، وان كانت عنده حرتان جاز أن يبيت عند واحدة ثلاث ليالي وعند الأخرى ليلة.
Bogga 117
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857