Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
لأنهم يحلون نكاح الأخت من الأب، وقيل المجوس. أي يريدون أن يعدلوا عن الاستقامة " ويريد الله أن يخفف عنكم " في نكاح الإماء، لان الانسان خلق ضعيفا في أمر النساء.
(باب) (نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها) قال الله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (1 أي لا تعطوا النساء والصبيان أموالكم التي تملكونها فتسلطونهم عليها فيفسدوها ويضيعوها، ولكن ارزقوهم أنتم منها ان كانوا ممن يلزمكم نفقتهم واكسوهم.
وقال تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (2 وفيه دليلان على وجوب ذلك: أحدهما قوله " قوامون "، والقوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك. والثاني قوله " وبما أنفقوا من أموالهم " يعني أنفقوا عليهن من أموالهم.
وقال تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا " أي في النفقة " فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " (3 يعني لا تكثروا من تمونونه، فلولا أن النفقة واجبة والمؤنة عليهم ما حذره بكثرتها عليه.
وقال تعالى " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " (4 يعني من الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة النفقة والمهر وغير ذلك.
Bogga 116
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857