Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
عشرا فمن عندك " (1. فكأن معنى قوله تعالى " نحلة " أي ان الله أعطاهن هذا في شريعة محمد عليه السلام.
فإذا ثبت هذا فالمستحب أن لا يعرى نكاح عن ذكر مهر، لأنه إذا عقد مطلقا ضارع الموهوبة، وذلك يختص بالنبي صلى الله عليه وآله، فلذلك يستحب ذكره. ولئلا يرى الجاهل فيظن أنه يعرى عن المهر، ولان فيه قطعا لمواد الخصومة.
ومتى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح اجماعا، لقوله تعالى " لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " تقديره ولم تفرضوا لهن فريضة، لأنه معطوف على قوله " ما لم تمسوهن " بدلالة قوله " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ".
وهذه المتعة واجبة للمرأة التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا.
ثم قال " متاع بالمعروف حق على المحسنين "، فإن كان المهر مسمى وأعطاها المهر ثم طلقها فالمتعة مستحبة، قال الله تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " (2.
(فصل) والصداق عندنا غير مقدر، فكل ما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتر صح أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا، وفيه خلاف.
والكثير أيضا لاحد له عندنا، لقوله تعالى " وان آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " (3 والقنطار ملء مسك تور ذهبا أو سبعون ألفا، وهو اجماع لقصة عمر مع المرأة التي حجته فقال: كل أحد أفقه من عمر حتى النساء أفقه من عمر.
Bogga 103
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857