Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
من المهر، ومن لتبيين الجنس، فلو وهبت له المهر نحلة لجاز وكان حلالا بلا خلاف.
(فصل) والأصل في الصداق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله: فالكتاب قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (1 وقوله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " (2 وقال " وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (3.
وقال النبي صلى الله عليه وآله: أدوا العلائق. قيل: يا رسول الله ما العلائق؟
قال: ما تراضى به الأهلون.
وعليه الاجماع. يسمى المهر صداقا وأجرة وفريضة.
فان قيل: كيف سماه الله نحلة وهو عوض عن النكاح؟
فالجواب: انه مشتق من الانتحال الذي هو التدين، يقال فلان ينتحل مذهب كذا، فكأن قوله تعالى " نحلة " معناه تدينا.
وقيل: انه في الحقيقة نحلة من الله لها، لان حظ الاستمتاع لكل واحد منهما بصاحبه كحظ الاخر.
وقيل وجه ثالث، وهو أن الصداق كان للأولياء في شرع من قبلنا، بدلالة قول شعيب حين زوج موسى ابنته " على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت
Bogga 102
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857