513

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

فقال المشركون في ذلك، فنزل " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ".

فأما حلائل الأبناء من الرضاع فمحرمات، لقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وانما سميت المرأة حليلة لامرين: لأنها تحل معه في الفراش، ولأنه يحل له وطؤها.

(فصل) ثم عطف عليه فقال تعالى " وأن تجمعوا بين الأختين " أي وحرم عليكم الجمع بينهما، لان أن مع صلتها في حكم المصدر، وهذا يقتضي تحريم الجمع بينهما في عقد واحد وتحريم الجمع بينهما في الوطي سيما بملك اليمين، فإذا وطئ إحداهما لم يحل له الأخرى حتى تخرج تلك من ملكه، وهو قول الحسن وأكثر المفسرين وا لفقهاء.

ومن أجاز الجمع بينهما في الوطئ على ما ذهب إليه داود وقوم من أهل الظاهر فقد أخطأ في الأختين وكذا في الربيبة وأم الزوجة، لان قوله " وأمهات نسائكم " يدخل فيه المملوكة والمعقود عليها، وكذا قوله " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " يتناول الجميع، وكذا قوله " وأن تجمعوا بين الأختين " عام في الجميع على كل حال في العقد والوطي، وانما أخرجنا جواز ملكها بدلالة الاجماع.

ولا يعارض ذلك قوله تعالى " أو ما ملكت أيمانكم "، لان الغرض بهذه الآية مدح من يحفظ فرجه الا عن الزوج أو ما ملكت الايمان، فأما كيفية ذلك فليس فيه.

ويمكن الجمع بينهما بأن يقال: أو ما ملكت أيمانهم الاعلى وجه الجمع بين الام والبنت أو الأختين.

Bogga 86