Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
النحويون " مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات " على أن تكون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء، وهؤلاء النساء، لان الأولى جر بالباء والثانية بالإضافة، فكذلك النساء الأولى في الآية جر بإضافة الأمهات إليها والثانية جر بمن، فلا يجوز أن يكون " اللاتي دخلتم بهن " صفة للنساء الأولى والثانية.
وقيل أيضا: لو جاز أن يكون " اللاتي دخلتم بهن " صفة للأولى والثانية لجاز أن يكون قوله " الا ما ملكت أيمانكم " استثناء من جميع المحرمات. وفي اجماع الجميع على أنه استثناء مما يليه وهو " المحصنات من النساء " دلالة على أن " اللاتي دخلتم بهن " صفة للنساء اللاتي تليها. والدليل الأول أقوى.
وقال من اعتبر الدخول بالنساء لتحريم أمهاتهن يحتاج أن يقدر " أعني "، فيكون التقدير: وأمهات نسائكم أعني اللاتي دخلتم بهن، وليس بنا إلى ذلك حاجة.
والدخول المذكورة في الآية قيل فيه قولان: أحدهما قال ابن عباس هو الجماع واختاره الطبري، الثاني قال عطا هو الجماع وما يجري مجراه من المسيس وهو مذهبنا. وله تفصيل. فإن كان المسيس من شهوة فهو كالجماع فيكون محظورا، وإن كان من غير شهوة فنكاح بنتها مكروه. وفيه خلاف بين الفقهاء.
(فصل) ثم قال تعالى " وحلائل أبنائكم الذيم من أصلابكم " يعني نساء البنين للصلب دخل بهن البنون أو لم يدخلوا. وزوجات أولاد الأولاد من البنين والبنات داخلون في ذلك. وانما قال " من أصلابكم " لئلا يظن أن امرأة من يتبنى به تحرم عليه.
وقال عطا: نزلت الآية حين نكح النبي عليه السلام امرأة زيد بن حارثة،
Bogga 85
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857