Fiqiga Qur'aanka
فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqiga Qur'aanka
Qutbuddin Al-Rawandi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني
Daabacaha
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1405 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولا تعريف، وكذا ما يوجد في موضوع خرب مدفونا لامن اثر أهل الزمان، وعلى خلافه ما يوجد في الحرم.
وما يجده الانسان في غير الحرم وكان درهما فما فوقه، فإنه يجب تعريفه سنة، فإن لم يجئ صاحبه كان كسبيل ماله، الا أنه يكون ضامنا له متى جاء صاحبه.
والشاة متى وجدها في برية فليأخذها وهو ضامن لقيمتها، فان وجدها في العمران حبسها ثلاثة أيام، فان جاء صاحبها والا تصدق بها عنه.
(باب الزيادات) أما معنى قوله (فاكتبوه) في آية المعاملة بالدين، أي فاكتبوا الدين في صك كيلا يقع فيه جحود أو نسيان، وليكون ذلك نظرا للذي عليه الحق وللذي له الحق وللشهود، فوجه النظر للذي عليه الحق أن يكون أبعد به من الجحود فلا يستوجب النقمة والعقوبة، ووجه النظر للذي له الحق أن يكون حقه موثوقا بالصك والشهود فلا يضيع حقه، ووجه النظر للشهود أنه إذا كتب خطه كان ذلك أقوم للشهادة وأبعد من السهو وأقرب إلى الذكر (مسألة):
روي عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه ويقول: أنقدني من الذي لي كذا وكذا وأضع لك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضا وأمد لك في الاجل فيما بقي؟ فقال: لا أرى بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا، يقول الله تعالى ﴿فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾ (1).
Bogga 395
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 857