393

Fiqiga Qur'aanka

فقه القرآن

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني

Daabacaha

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq

وحد القذف حق الآدميين حكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه.

والأشربة لا يصح التوكيل فيها، فكل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.

والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال، لان كل من حضر الصف توجه فرض القتال وكيلا كان أو موكلا. وقد روى أصحابنا أنه يدخله النيابة على بعض الوجوه والأقوى أن لا يدخل الجزية التوكيل.

[والذبح يصح التوكيل فيه.

وكذا السبق والرماية، لأنه إجارة أو جعلا وكلاهما يدخل فيه التوكيل] (١).

والايمان والنذور لا يصح التوكيل فيها.

والقضاء يصح النيابة فيه.

وكذا في الشهادات يصح الاستنابة فيها، فتكون شهادة على شهادة، وليس ذلك بتوكيل.

والدعوى يصح التوكيل فيها، لان كل أحد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة.

والعتق والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها.

(باب اللقطة والضالة) قال الله تعالى ﴿وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة﴾ (٢).

والأصل في ذلك السنة، ويمكن الاستدلال عليها من القرآن بما تلوناها وبقوله تعالى ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾ (3).

وكل ما يلتقط من الآدميين فحكمه أن يكون حرا، سواء وجد في دار الاسلام أو في دار الحرب.

فأما اللقطة فإنه يجوز أخذ كل ما كان قيمته دون الدرهم منها من غير ضمان

Bogga 394