943

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
المسألة: ١٤٨ - لو خلع زوجته على نفقة ولده منها مدة، وشرطت إن مات فلا رجوع له عليها، هل يصح الخلع والشرط، أم يفسد الكل، أم يفسد الشرط فقط؟
المسألة: ١٤٩ - لو قال لزوجته: أنت حرام، كلما حللت تحرمين، هل تجزئه كفارة واحدة- كما إليه ميله- أم لا؟
المسألة: ١٥٠ - قوله: وتصح قسمة الثمار خرصًا الخ.
هل إذا جعل بعض القسم تجيء مائتي صاع لرداءة تمرها، والآخر مائة لجودته، يجوز، أم لا؟
المسألة: ١٥١ - لو طلق أن يوفيه قبل غروب شمس يوم كذا، فلما أتى به؛ وجد ربه غائبًا غيبة قريبة، ولا يمكنه مراجعته لقرب الغروب.
فلو دفعه لعدل آخر- كما نقل عن محمد بن مانع، هل يصح، أم لا؟
المسألة: ١٥٢ - لو ظاهر المرأة زوجها ولزمها الكفارة، وصامت فوطئها زوجها ليلًا أو في يوم عيد، هل يقطع التتابع، أم لا؟
المسألة: ١٥٣ - قولهم: يصح إقرار سفيه بمال.
هل هذا سفه طرأ بعد رشد- كما إليه ميله- أم لا؟
المسألة: ١٥٤ - قوله آخر الصيد: بخراطيم.
فيها إشكال تمثيل.
المسألة: ١٥٥ - قوله: لو أقر بها لغيره، أو تدعيها لنفسك الخ مع قولهم:
وان ادعى لنفسه، لم تقبل.
فيها إشكال.
المسألة: ١٥٦ - قوله: علم ثوب وهو طرازه.

2 / 385