942

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
المسألة: ١٣٨ - قوله في الأيمان: لا إن دخل دهليز الدار أو ضفتها.
مشكلة.
المسألة: ١٣٩ - لو وصى على ثلث ماله امرأة، وادعى الورثة حقًا على آخر، وشهد به زوجها، هل تقبل شهادته، أم لا؟
المسألة: ١٤٠ - قوله: وشراء عين غائبة بالصفة.
فيها إشكال تمثيل.
المسألة: ١٤١ - هل تصح إجازة الوصية لوارث على شرط معلق، أم تصح ويفسد الشرط؟
المسألة: ١٤٢ - قوله: تعارضتا في ملك إذًا، لا في شراء.
فيها إشكال تصوير.
المسألة: ١٤٣ - لو ادعى على آخر عينًا بيده أنها له، وأنه غصبها من فلان، ثم انقلب وادعى مجردة لطلب البت، هل يكون على النفي، أم على البت؟
المسألة: ١٤٤ - قوله: من التزم قول مفت الخ.
هل هو ممن يجوز له الفتيا وهو المجتهد ونحو ذلك أو هذا، من إباحة وحظر من دون فصل الخصومات، لأنه لابد فيها من حاكم، لأنهم قالوا: إن حكما بينهما؟
المسألة: ١٤٥ - قوله: أو مظلمة تقدم دون ماله وكذا حريمه.
فما المظلمة، أو هذا فيه تكرار؟
المسألة: ١٤٦ - لو أجرى الوقف مستحقه مدة طويلة للآخر، وحكم حاكم بلزوم الإجارة، هل تلزم بذلك الحكم، أم لا لأنه لم يأت محل الحكم فلا يفيد شيئًا؟
المسألة: ١٤٧ - لو طلق زوجته: إن خليتك، فخلعها، هل يقع عليها طلاق، أم لا وميله أنه لا يقع الطلاق؟

2 / 384