931

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
المسألة: ٤٥ - لو أنهدم جدار عقار فيه نخلات وقف، هل يلزم مالكها شيء من الجدار، أم لا لأنه له في الأرض؟
المسألة: ٤٦ - باع عقارًا من آخر، وشمل البيع الحقوق، هل منها الفُحَّال () والبر الخارجان عن العقار -وإليه ميله- أم لا؟
المسألة: ٤٧ - عقار مرهون عند آخر بدين مؤجل، فباعه الراهن بإذن المرتهن بثمن مؤجل، يكون الثمن رهنًا -وإليه ميله- أم لا؟
المسألة: ٤٨ - الصلح والقسمة في المسجد، هل تصح مطلقًا، أم يفرق بين ما حكمه حكم البيع وغيره وإليه ميله؟
المسألة: ٤٩ - عقاران بينهما جدار متهدم، طلب أحدهما من صاحبه البناء معه، فامتنع ولا بينة بالشركة ولا الاختصاص، هل يجبر على البناء لأن الظاهر أنه بينهما وإليه ميله، أم لا يجبر؟
المسألة: ٥٠ - قوله: يقبل قوله بدفعها إلى فلان.
وفي «الغاية»: أمانة، فإذا دفعه ولم يعلم، هل هو أمانة أو دين؟ فهل يضمن، أم لا ويكون عليه اليمين أنه لم يعلم أنه قضاء دين وإليه ميله؟
المسألة: ٥١ - قرى نجد، يملك ما حولها، لأن ملكها شيئًا فشيئًا إذا لم يضر بقريته -وإليه ميله- أم لا يملك؟
المسألة: ٥٢ - باع دارًا على آخر ولا فسخ إلا برد الثمن، فهل يكون مؤكدًا، أم يفسد الشرط فقط، أم الشرط والبيع؟
المسألة: ٥٣ - العقار الذي فيه جراية معلومة من مالكه، وبيع وشرطت على المشتري، هل يصح كالأرض الخراجية -وإليه ميله- أم لا يصح؟

2 / 373