930

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فهي أقرب مع الثقل فيهما، والصحة أقرب.
المسألة: ٤١ - لو ادعى ولي صغير حقًا له، وأقام به شاهدًا واحدًا، وادعى عليه، وأقام المدعي شاهدًا واحدًا، هل يجوز للولي المصالحة له أو عنه إذا رآه مصلحة من خوف موت الغريم، أو حلف المدعي، أم لا يجوز؟
ميله للجواز؛ للمصلحة.
المسألة: ٤٢ - لو مات الوكيل بعد تصرفه، ولم يثبت إلا بشاهد واحد، هل يحلف ورثته، وإلا ضمنوا ما ترتب على تصرف مورثهم وإليه ميله؟
فلو عدموا؛ فنقل عن البلباني: يحلف الموكل مع شاهد وكيله، وفيها ثقل، وكذا لو لم تثبت الوكالة إلا بشاهد واحد وامتنع الورثة من الحلف، أو عدموا. وأن حلف واحد منهم؛ ثبتت، أم لا؟
ميله للثبوت؛ لأنها لا تتبعض.
المسألة: ٤٣ - قوله: البن نماء للمشتري.
وقالوا: فإن وجد ما يدل على رضاه؛ سقط خياره، هل هكذا لبن موجود حال العقد لأنه مبيع -وإليه ميله- أم لبن حادث؛ فهو للمشتري مطلقًا.
وعبارة «الإنصاف» فيها اضطراب في ذلك.
المسألة: ٤٤ - حبس ظالم إنسانًا، فافتداه آخر بمال، هل يرجع به عليه، كالأسير، أم لا إلا بإذنه وإليه ميله. وإن ضمن، هل يرجع بذلك لأنه لم يخلصه من الأسر إلا هذا الضمان، أم لا لعدم صحة الضمان فيما لم يثبت شرعًا؟
ميله للثاني.

2 / 372