711

Fawakih Cadida

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة

Daabacaha

شركة الطباعة العربية السعودية

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Goobta Daabacaadda

طبع على نفقة عبد العزيز عبد العزيز المنقور

•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ومن خط الشيخ ابن عطوة: وفي "واضح" ابن عقيل: يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلًا للرخصة، كطالب التخلص من الربا؛ فيدله إلى (١) من يرى التحيل للخلاص منه، والخلع لعدم وقوع الطلاق. انتهى.
وله أيضًا:
الجواب عن الأولى: أصح الوجهين أن العامي لا يلزمه التمذهب بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه.
الثانية: من التزم مذهبًا، هل يلزمه بالتزامه؟
المشهور لا يلزمه بالتزامه عند الأكثر.
الثالثة: هل يجوز للعامي التقليد في بعض المسائل من غير مذهبه؟ المشهور أنه إن أفتاه واحد وعمل به؛ لزمه قطعًا؛ ذكره شيخنا علاء الدين المرداوي. وإن لم يعمل به؛ لم يلزمه بالتزامه.
وقال ابن الحاجب: إذا قلد مجتهدًا في حكم؛ فليس له تقليد غيره فيه اتفاقًا. ويجوز ذلك في آخر على المختار، والانتقال لغرض دنيوي مذموم غير ممدوح، ولو كان ما انتقل إليه أرجح، ذكره أبو العباس، وابن مفلح ... إلى أن قال:
السادسة عشرة: هل المفتي غير المجتهد مخبر فيعول على قبول خبره فينسبه إلى معين، أم لا؟
المسألة فيها خلاف، والذي اختاره الموفق وجماعة؛ أنه والحالة هذه مخبر لا مفت؛ فيعول على قبول خبره، لا إنشائه ويحتاج أن يخبر عن معين، وأن يكون ثبتًا. انتهى. ومن خطه نقلت، أي من خط ابن عطوة بعد معرفته.
ومن جواب لأبي العباس: مسائل الاجتهاد، من فعل منها بقول بعض

(١) وفي نسخة مكتبة الرياض (أي).

2 / 153