890

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ذراعًا، وفي غير القديمة خمسة وعشرون ذراعًا، نصًّا (١)، لحديث أبي عبيدة في "الأموال" عن سعيد بن المسيب: السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعًا والبدي خمسة وعشرون ذراعًا (٢). رواه الخلال، والدارقطني نحوه مرفوعًا (٣).
والبئر التي لها ماء ينتفع به ليس لأحد احتجاره، كالمعادن الظاهرة، وحريم عين وقناة حفرتا بموات: خمسمائة ذراع، وحريم نهر بموات من جانبيه ما يحتاج إليه لطراح كرايته (٤)، وطريق شاويه -أي قيمه- قال في "شرح المنتهى" لمصنفه: والكراية والشاوي لم أجد لهما أصلًا في اللغة بهذا المعنى، ولعلهما مولدتان من قبل أهل الشام (٥). انتهى.
وحريم شجرة غرست بموات قدر مد أغصانها حواليها، لحديث أبي داود، عن أبي سعيد قال: اختصم إلى النبي ﷺ في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جرائدها، فذرعت، فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع، فقضى بذلك (٦). وحريم أرض تزرع ما تحتاج إليه لسقيها، وربط دوابها، وطرح سبخها، ومصرف مائها عند الاستغناء عنه، وحريم دار من موات حولها

(١) "معونة أولي النهى" (٥/ ٥٥٤).
(٢) اللفظ الذي ذكره المؤلف في "الأموال" (ص ٢٦٩) لكن عن يحيى بن سعيد. وأما عن سعيد بن المسيب ففيه (ص ٢٦٩) فبلفظ: حريم البئر البدئ خمس وعشرون ذراعًا من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية خمسون ذراعًا من نواحيها كلها.
وأثر سعيد بن المسيب أخرجه -أيضًا- أبو داود في المراسيل (ص ٢٠٥).
(٣) سنن الدارقطني، كتاب الأقضية والأحكام (٤/ ٢٢٠) وقال: الصحيح أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.
(٤) كرايته، هو: ما يلقى منه طلبًا لسرعة جريه. "معونة أولي النهى" (٥/ ٥٥٥).
(٥) "معونة أولي النهى" (٥/ ٥٥٥، ٥٥٦).
(٦) أبو داود، في الأقضية، أبواب من القضاء (٤/ ٥٣، ٥٤).

2 / 862