831

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فصل في المساقاة
من السقي (١) (وتصح المساقاة على شجر) مغروس معلوم (له ثمر يؤكل) لمن يعمل عليه، بجزء مشاع معلوم من ثمره النامي بعمله، وسواء النخل، والكَرمُ، والرمان، والجوز، واللوز، والزيتون، وغيرها، لحديث ابن عمر قال: عامل النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه (٢).
(و) تصح المساقاة على (ثمرة موجودة بجزء) مشاع معلوم (منها) لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر، فعلى الموجود مع قلته أولى.
وتصح المغارسة، وهي: دفع (شجر) معلوم، له ثمر مأكول بلا غرس، مع أرض لمن (يفرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء) مشاع معلوم (من الثمرة أو) من (الشجر) عينه (أو منهما) أي من الشجر والثمرة (٣). فإن

(١) "الزاهر" (ص ٣٤٨) و"التوقيف" (ص ٦٥٣). والمساقاة، مفاعلة من السقي، وهي: دفع شجر إلى من يقوم بمصلحته بجزء معلوم من ثمرته. اهـ من "الإنصاف" (١٤/ ١٨١) وينظر: "شرح الزركشي" (٤/ ٢٥٨) وقال في "المستوعب" (٢/ ٣١٥): المساقاة: هو أن يسلم نخله، أو كَرْمه، أو شجره الذي له ثمر مأكول إلى من يقوم بسقيه ومصالحه، بجزء شائع معلوم من ثمره يجعل العامل.
ويصح عقدها على النخل والكرم، . على كل شجرة لها ثمر يؤكل، ولا يصح على شجرة لا تحمل شيئًا. اهـ
وصوَّب في "الإنصاف" (١٤/ ١٨٢، ١٨٣): صحتها على ما يقصد: ورقه أو زهره. ونحوه: كورد وياسمين. اهـ
(٢) البخاري، الحرث والمزارعة، في المزارعة بالشطر ونحوه (٣/ ٦٨)، ومسلم، المساقاة (٣/ ١١٨٦).
(٣) ينظر: "الإنصاف" (١٤/ ١٩٣).
قال شيخ الإسلام: والمزارعة أحل من الإجارة، لاشتراكهما في المغنى والمغرم. اهـ =

2 / 803

Fawaaid Muntakhabaat | Usul